الشيخ محمد السند (تعليق أحمد الماحوزي)

61

سند الناسكين (تعليقة استدلالية لبحوث الشيخ محمد السند)

مسألة 93 : يستحب لوليّ الميت أداء ما على الميت من حجة الإسلام بل وغيرها مما قد وجب عليه « 1 » ، إن لم تكن له تركة . مسألة 94 : تخرج الوصية بحجة الإسلام أو المنذورة على الأظهر « 2 »

--> ( 1 ) بل قيل بوجوب الحج على الولي تمسكاً بإطلاق عدة من النصوص ، لكنها مقيدة بما دل على أن الحج من مال الميت ، ففي صحيحة ابن أبي يعفور عمّن نذر الحج ومات ؟ قال عليه السلام : « الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ، قال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه » ، وفي الصحيح إلى عامر بن عميرة في من سأل : أن أبي مات ولم يحج ؟ قال عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : حج عنه فإن ذلك يجزي عنه » فيستشعر منها الندبية وإن كانت في صدد أصل المشروعية ولكن لم يبيّن فيها الإلزام . ( 2 ) راجع مسألة رقم : 73 .